الفيض الكاشاني

216

مفاتيح الشرائع

وقيل : بل تجب عن الزوجة والمملوك ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ، واليه ذهب الأكثر في المملوك ، والحلي جعل الزوجية سببا لوجوبها وان لم يجب نفقتها عليه ، كالناشزة والصغيرة والغير الممكنة ، مدعيا عليه الوفاق ، مع أنه متفرد به ، كما نص عليه في المعتبر . 244 - مفتاح [ من استكمل الشرائط قبل الغروب وبعده ] من استكمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك ، فإن كان قبل الهلال بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت عليه ، بالنص ( 1 ) والإجماع ، والا فإن كان قبل مضي صلاة العيد أي الزوال استحبت بالنص والا سقطت بالإجماع . 245 - مفتاح [ سقوط الزكاة بأداء الغير ] كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وان كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة ، وفاقا للأكثر ، للحديث النبوي « لا ثنيا في الصدقة » ( 2 ) . وخالف الحلي في الضيف فأوجب عليه أيضا ، وفي الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه أعالتها اشكال ، ولو أعالت نفسها زال ، وكذا الكلام في نظائرها .

--> ( 2 ) الوافي 2 / 24 . ( 1 ) قال الشيخ : وقد روى أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال . وسائل الشيعة 6 / 245 .